متابعات

مجلس الحكومة يصادق على تحويل CCG إلى “البنك العمومي للمقاولة”

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 36.20 يقضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

المشروع، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يهدف أساسا إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم للصندوق وتمكينه من مواكبة، على أساس دائم ومحصن، الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال تسهيل الولوج للتمويل، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والمقاولات والمؤسسات العمومية وباقي الفئات المستهدفة من طرف الدولة.

وتهم المقتضيات الأساسية لمشروع القانون المذكور تحويل الصفة القانونية لصندوق الضمان المركزي من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، عبر إحداث إطار قانوني يسمح بإدخال الممارسات الجيدة من حيث الشفافية وقواعد الحكامة والمسؤولية، وتوسيع مهام صندوق الضمان المركزي وإعادة تحديد وتعريف أهدافه، لتشمل تنفيذ ومواكبة التوجهات والسياسات الحكومية في مجال تسهيل الولوج للتمويل لفائدة المقاولات وباقي الفئات المستهدفة من قبل الدولة.

فضلا عن هذا تهم المقتضيات أيضا تعزيز نظام الحكامة، حيث ستتم إدارة الشركة من طرف مجلس إدارة يرأسه الوزير المكلف بالمالية، ويضم أعضاء مستقلين، وتعزيز واستدامة السلامة المالية لنظام الضمان عبر دمج الصناديق التي يديرها الصندوق لحساب الدولة، في الحصيلة المالية للشركة، بالإضافة إلى تحديد إطار تعاقدي جديد بين الدولة والشركة يحدد أولويات هذه الأخيرة، والأطراف المستهدفة من دعم الدولة، والأهداف النوعية والمسطرة، وإطار التتبع والتقييم، وكذا مصادر التمويل.

إلى ذلك صادق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 44.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.10 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ويروم مشروع هذا القانون، تغيير أحكام المواد 11 و19 و61 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) وتتميمه بالمادة 19 المكررة وذلك بهدف ملاءمة أحكامه لأحكام مشروع القانون رقم 36.20 المتعلق بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة .

وسيتم استبدال تسمية “صندوق الضمان المركزي” في المادتين 11 و61 من القانون رقم 103.12 سالف الذكر، بالتسمية الجديدة للشركة وهي البنك العمومي للمقاولة، وإخضاع الشركة لجميع مقتضيات القانون رقم 103.12 سالف الذكر على إثر توسيع مهامها لتشمل مزاولة أنشطة جديدة من بينها عمليات منح القروض لفائدة المقاولات وذلك وفق شروط خاصة محددة بمنشور لوالي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى