متابعات

إدارة الضرائب: هذه شروط الاستفادة من إعفاءات اقتناء السكن الاجتماعي بعقود الإجارة

أصدرت الأدارة العامة للضرائب مذكرة توضيحية تحدد شروط استفادة مقتني السكن الاجتماعي عبر تمويلات البنوك التشاركية من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن استفادتها من السعر المخفض على رسوم التسجيل.

وتنص مذكرة المديرية العامة للضرائب على أن بإمكان المؤسسات الائتمانية والهيئات المماثلة اقتناء شقق ضمن برامج السكن الاجتماعي مع إعفاء من الضريبة القيمة المضافة نيابة عن عملائها، بموجب عقود المرابحة أو الإجارة المنتهية بالتمليك، شريطة تقديم الوثائق المحددة في القانون التي تمكن من الاستفادة من هذا الإعفاء.

وتم إدخال هذا الإجراء لغرض تفعيل منتجات التمويل التشاركي، عبر إلغاء الاحتكاك الضريبي، الذي كان عقبة أمام المنتجات التشاركية قبل سنة 2016، لكنه في الوقت نفسه يضمن تنافسا عادلا بين جميع أنظمة التمويل سواء التقليدية أو التشاركية.

وعلى هذا الأساس تنص المذكرة على تطبيق رسوم التسجيل مخفضة بنسبة 3 في المائة على البنوك التشاركية عند اقتناءها سكنا اجتماعيا بموجب عقود المرابحة أو الإجارة المنتهية بالتمليك. كما يتم أيضا إقرار رسوم ثابتة بقيمة 200 درهم عند تنفيذ إجراءات بيع العقار من طرف المؤسسة البنكية لفائدة المشتري.

وأوردت المذكرة عدا من الشروط الواجب توفرها في ملفات مقتني السكن الاجتماعي للاستفادة من هذه الإعفاءات، ومنها أن يتم اقتناء السكن الاجتماعي من طرف المؤسسة البنكية التشاركية لدى منعش عقاري أو شخص ذاتي أو معنوي وقع اتفاقية مع الدولة لبناء شقق للسكن الاجتماعي، كما يجب أن يقدم الموثق الذي يشرف على عملية الاقتناء الوثائق التي تفيد بأحقية المشتري في تملك سكن اجتماعي، وهي الوثائق التي يتم سحبها من مفتش مديرية الضرائب التي يوجد بها السكن المراد شراؤه، ومن الضروري أيضا أن يتضمن عقد اقتناء المؤسسة البنكية للعقار بنودا تتعلق بسعر الشراء ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة، ثم رسوم التسجيل بسعر مخفض.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى