متابعات

هذه تفاصيل استفادة العمال المنزليين من الضمان الاجتماعي

صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، على مرسوم جديد يحدد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين.

وحسب المرسوم، يتعين على المشغل أن يتقدم إلى الصندوق داخل أجل شهر واحد، ابتداء من تاريخ إبرام العقد. وفي حال ثبوت عدم انخراط المشغل أو عدم تسجيل العاملات أو العمال المنزليين الذين يشتغلون لديه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يوجه الصندوق إلى المشغل المعني إنذارا من أجل تقديم ملف التسجيل.

ووفق نص المرسوم، فإنه تحتسب الاشتراكات الموجهة إلى الصندوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، على أساس الأجر ومدة العمل المحددين في عقد العمل، وفي حال تغيير مبلغ الأجر، تحتسب الاشتراكات المذكورة على أساس آخر أجر مصرح به من لدن المشغل، كما يسري التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على العاملات والعمال المنزليين.

ويحدد القانون الجديد مدة العمل في الأشغال المنزلية عامة في 44 ساعة في الأسبوع، يتم توزيعها على أيام الأسبوع باتفاق الطرفيين، غير أنه بالنسبة للعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، فتحدد مدة عملهم في 30 ساعة في الأسبوع.

ويستفيد العمال المنزليون لزاما من راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة. غير أنه بالنسبة للعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، فإنهم يستفيدون من عطلة أسبوعية لا تقل عن 48 ساعة متصلة.

ويمكن تأجيل الاستفادة من الراحة الأسبوعية، باتفاق بين المشغل والعامل، وتعويضها في أجل لا يتعدى شهرين. وبخصوص المرأة الحامل التي تشتغل عاملة منزلية، فإن القانون ينص على أن تستفيد الأم، العاملة المنزلية، التي تغيبت عن العمل بسبب مضاعفات حملها من تعويض حتى تضع مولودها، كما تستفيد ابتداء من تاريخ وضعها لمولود من عطلة للأمومة وكافة حقوقها كما تنص على ذلك مدونة الشغل، كما ينص على ضرورة استفادة العامال من الضمان الاجتماعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى